الشيخ محمد باقر الإيرواني
444
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ولا يشكل على هذا بأنّ مقتضى إطلاق المادة - أعني الكفارة - وإن كان هو ذلك ، أي التأكيد ، إلّا أن مقتضى الهيئة كون الطلب طلبا جديدا قصد به التأسيس دون التأكيد ، فحينما يقال : كفّر فالمفهوم تعلّق طلب جديد بالكفارة ، وهذا التأسيس المستفاد من هيئة الأمر ينافي التأكيد الذي استفدناه من إطلاق المادة . ويمكن الجواب : إنّ الهيئة وإن اقتضت كون الطلب تأسيسيا ولكن ذلك يختص بحالة عدم سبق الهيئة بمثلها وإلّا لم يكن ظاهرها التأسيس بل التأكيد ، والمفروض أنّ الهيئة في مقامنا هي مسبوقة بمثلها فلا تكون ظاهرة في التأسيس . « 1 » * * *
--> ( 1 ) المناسب حذف هذا البحث من أساسه لأنه لم نعثر على مثال واقعي له ، وليس له ثمرة .